منتدى ارض الفيروز
السلام عليكم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي ارض الفيروز.المنتدى الرسمى لمحافظة جنوب سيناء
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. عزيزى المواطن .....نحن معك
اجعل من نفسك عين لكل مسئول
بالتواصل المباشر بلا حدود او عقبات فلنتواصل سوياً بلا حدود ولنفتح أبواب الحوار المباشر والبناء من اجل حل جميع مشاكلكم وأخذ مشورتكم فى كافه القضايا التى تهم المحافظه .

منتدى ارض الفيروز
السلام عليكم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي ارض الفيروز.المنتدى الرسمى لمحافظة جنوب سيناء
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. عزيزى المواطن .....نحن معك
اجعل من نفسك عين لكل مسئول
بالتواصل المباشر بلا حدود او عقبات فلنتواصل سوياً بلا حدود ولنفتح أبواب الحوار المباشر والبناء من اجل حل جميع مشاكلكم وأخذ مشورتكم فى كافه القضايا التى تهم المحافظه .

منتدى ارض الفيروز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يهتم بكل ما يختص بمحــافظــة جــنوب سـيـناء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولعوده الى موقع المحافظة
المواضيع الأخيرة
» البريد الالكترونى لقيادات المدن
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 08, 2015 7:08 am من طرف احمد

»  ملزمة منهج الصف الثالث الابتدائي كامل + التدريبات
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2013 11:48 pm من طرف نوران7

» الصف الثالث الاعدادى لغة انجليزية ترم اول
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 07, 2013 8:52 pm من طرف ميرو

» تحميل كتب المنهج المصرى ترمين للصف الاول الابتدائى
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 20, 2013 2:18 am من طرف عبد اللة السيد

» تنفيذ71 مشروعا تنمويا في سيناء
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالسبت يونيو 29, 2013 11:00 am من طرف سمير الهوارى

» قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 102 لسنة 2012
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالسبت يونيو 29, 2013 9:49 am من طرف سمير الهوارى

» بلاغ للنائب العام ضد محافظ جنوب سيناء السابق بتهمة الفساد
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالسبت يونيو 29, 2013 8:43 am من طرف سمير الهوارى

» قرارات ضم المدة بالعقد للمعلمين (هام برجاء التثبيت)
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 13, 2012 6:23 pm من طرف السيد صابر

» تحميل كتاب Bit by Bit للصف الاول ترم 1 يشرح كتاب اللغة الانجليزية hand in hand
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 12:38 pm من طرف مدحت مدحت

المواضيع الأكثر شعبية
موعيد الاتوبيسات
تحميل كتب المنهج المصرى ترمين للصف الاول الابتدائى
كيفية حساب المعاش المبكر
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010
ماهي التأمينات الاجتماعية وما المقصود منها ؟
الاسئلة الشائعة في الضريبة علي المرتبات
الصف الثالث الاعدادى لغة انجليزية ترم اول
تحميل كتاب Bit by Bit للصف الاول ترم 1 يشرح كتاب اللغة الانجليزية hand in hand
موقع وزارة المالية للتقديم الوظائف على الأنترنت حتى لمن سبق لهم التقدم بالورق
شرق الدلتا‮ ‬ترفع أسعار التذاكر بنسبة‮ ‬20٪‮ ‬علي خطوط جنوب سيناء
free counters
Free counters
سبتمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
اليوميةاليومية

 

 مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد
عضو ممتاز
عضو ممتاز
احمد


عدد المساهمات : 396
تاريخ التسجيل : 22/06/2010

مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى   مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 6:44 am

27/9/2011

أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى، على أن تجرى الانتخابات يوم 28 نوفمبر وتنعقد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس.

ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:

المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، "فقرة أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية"
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.

"الفقرة الثالثة"
كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة"
ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة التاسعة "فقرة أخيرة"
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.

"المادة الثانية"
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:

المادة الخامسة عشر "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

"المادة الثالثة"
يستبدل نصوص المواد 1 "فقرة أولى"، و 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، و9 "فقرة أخيرة"، من القانون رقم 120 لسنة 190 بشأن مجلس الشورى، النصوص الآتية:

المادة 1 "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشورى من "270" عضوا.

المادة 2 "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة:
"فقرة أولى":
يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لها.

"فقرة ثانية":
تقسم جمهورية مصر العربية إلى "30" دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

"فقرة ثالثة":
كما تقسم الجمهورية إلى "30" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

"فقرة خامسة":
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

المادة 9 "فقرة أخيرة":
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.

"المادة الرابعة":
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة رقمها "12" مكررا نصها الآتى:

المادة 12 "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد، بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القوائم الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة، وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.

ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

"المادة الخامسة":
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

"المادة السادسة":
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المصدر: اليوم السابع / دندراوى الهوارى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم قانون "المجلس العسكرى" بشان مجلسي الشعب والشورى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رموز مرشحى الشعب والشورى بجنوب سيناء
» بيان رقم (32) من المجلس الاعلى للقوات المسلحة
» نصوص مواد الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر
»  موقع دعاية مجانى لمرشحين مجلس الشعب المصرى 2010
» اول موقع مصري متخصص بدعم مرشحي انتخابات مجلس الشعب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ارض الفيروز :: القسم العام :: موضوعات عامة-
انتقل الى: