الباب الحادى عشر
الأحكام العامة
مادة ( 80 )
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه-الخاضع لأى من قانون التأمين الإجتماعى رقم 108 لسنة 1976 بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم, وقانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصـادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978- الذي طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون ، وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الإنتفاع.
مادة ( 81)
فى حالة طلب المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, ولم يتجاوز أجر إشتراكه فى التأمين الحد الأقصى لهذا الأجر الوارد بالقانون المشار إليه ، الإنتفاع بأحكام هذا القانون ، يلتزم كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصته فى الإشتراكات وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الإنتفاع, وذلك فى ضوء الحد الأقصى القائم لأجر الإشتراك سنوياً, فإذا زادت أجور المؤمن عليه على الحدود القصوى يسري في شأنه حكم المادة التالية.
مادة ( 82 )
تتحدد الإشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, الذين طلبوا الإنتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصى لمجموع أجري الإشتراك الوارد بالقانون المشار إليه عند تقديم طلب الإنتفاع, بإحدى الطريقتين الآتيتين وفقاً لرغبة المؤمن عليه وذلك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد :
1-يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الإشتراكات وفقاً للنسب الواردة بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه منسوبة للحدود القصوى لأجور الإشتراك الواردة به سنوياً, كما يلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل من الإشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد على الحدود القصوى لأجور الإشتراك المشار إليها أو على جزء منها وفقاً لما يحدده المؤمن عليه.
2-يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الإشتراكات إعتباراً من الشهر التالى لتقديم طلب الإنتفاع وفقاً لأحكام هذا القانون, مع مراعاة أن يكون إلتزام صاحب العمل بأداء حصته من الإشتراكات بما يساوى 125% من أجر الإشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه فى ضوء الحدود القصوى الواردة به سنوياً, ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن الحد الأقصى المشار إليه، كما يلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل عن القدر الزائد عن هذا الحد الأقصى أو جزء منه.
مادة ( 83 )
تسوى الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأى من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم, والقانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين على العاملين المصريين فى الخارج, عن المدة السابقة على طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال, مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة 2% سنوياً من تاريخ طلب الإنتفاع حتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الإشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الإنتفاع, وتسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 84 )
تسوى الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانـون رقم 79 لسنة 1975 وفقاً للآتي :- أ-بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة (81), والبند (2) من المادة (82) من هذا القانون , تسوى الحقوق التأمينية عن المدة السابقة على طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه, مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوى الزيادة المتحققة فى متوسط الأجر التأمينى وذلك من تاريخ طلب الإنتفاع حتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية, وتسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الإنتفاع وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لايجاوز الحدود القصوى فى قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
ب-بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند (1) من المادة (82) من هذا القانون, تسوى الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى لأجور الإشتراك الواردة به, وتسوى الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد على الحدود القصوى المشار إليها.
وفى جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلا المدتين دون حدود, مع مراعاة عدم تكرار الإنتفاع بالحدود الدنيا المكفولة في كلا القانونين.
مادة ( 85 )
تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة على الأقل كل سنة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب أن يتضمن كشف الحساب - على الأخص - ما يأتى :
1-رصيد الحساب الإعتبارى المحدد الإشتراكات شاملاً الإشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها.
2-رصيد الحساب المالى المحدد الإشتراكات شاملاً الإشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب وقيمة عائد الإستثمار وتاريخ إضافته.
3-الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير.
وتلتزم الهيئة بالرد على أى شكاوى أو إعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يوماً من تاريخ إستلام الشكوى, ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأى إعتراض على محتوى الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقراراً منه بصحة ما ورد فيه.
وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجرى على حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة ( 86 )
يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للهيئة الإشتراكات المستحقة وتشمل حصته والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وأية أقساط أخرى تطلب الهيئة إستقطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتتحدد الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أساس إجمالى أجر المؤمن عليه خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم شهرياً.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الإشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى, وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة.
مادة ( 87 )
تستحق الإشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
1-مدد الإعارات الخارجية بدون أجر, ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج, ومدد الإجازات الخاصة دون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات, وتؤدى الحصتان عن كل سنة من سنوات مدة الإجازة فى موعد غايته نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإشتراكات, وفي حالة عدم الأداء خلال الميعاد المشار إليـه تقوم الهيئة بأداء قيمة الإشتراكات المستحقة عليه بالحساب التكافلى خصماً من المبالغ المودعة لديه في الحساب الشخصي, وعليها تحصيل باقى الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عليها, وإيداعها في حسابه الشخصي وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون.
2-مدد الإجازات الدراسية دون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته فى الإشتراكات, وتؤدى فى المواعيد الدورية, ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3-مدد البعثات العلمية دون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الإشتراكات, وتؤدى فى المواعيد الدورية.
4-مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات, كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.
5-مدد الإستدعاء والإستبقاء: تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات, كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدي الحصتان للهيئة فى المواعيد الدورية.
مادة ( 88 )
تحسب الإشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى القطاع الخاص على أساس بيانات العاملين لديه وأجورهم وإشتراكاتهم التى يلتزم بتقديمها للهيئة وفقاً للنماذج وفى المواعيد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الإشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقاً لما تسفر عنه تحرياتها, فإذا تبين للهيئة من خلال تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منه، إلتزمت بإخطاره بقيمة الإشتراكات الصحيحة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه, ويكون لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به مع أداء رسم قيمته 0.5% من إجمالى قيمة المطالبة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ويرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (119) من هذا القانون ، وتلتزم الهيئة بأن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وإذا قبل الإعتراض رد إليه الرسم السابق تحصيله.
وفى حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة (117) من هذا القانون, وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول, وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
ويتم إخطار صاحب العمل وفقاً للنموذج وبالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولصاحب العمل أن يطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لإعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.
مادة ( 89 )
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثامن من هذا القانون يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأداء حصته وحصة المؤمن عليه فى الإشتراكات كاملة إذا كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق إسترداد صاحب العمل لما سدده من حصة المؤمن عليه.
مادة ( 90 )
يؤدي صاحب العمل حصته, كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدى الحصتان إلى الجهة التى تحددها الهيئة, خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالى للشهر المستحق عنه الإشتراكات.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير عن أداء المبالغ المستحقة فى المواعيد المحددة بأداء مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد, ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه 2%, ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, ويضاف المبلغ الإضافى الذى يدفعه صاحب العمل عن المبالغ المتأخرة إلى حسابات المشتركين الخاصة بهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تسجيل الإشتراكات, والمبالغ الإضافية فى الحساب الإعتبارى والحساب المالى ومواعيد إضافتها, والمعلومات الضرورية لاستيفاء عمليات التسوية, وإجراء التخصيصات الصحيحة الدقيقة, كما تبين طرق إلزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة وأية مبالغ أخرى مستحقة.
على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل لتأمين تحصيل مستحقاتها لدى صاحب العمل, وفى حالة إخلالها بهذا الإلتزام، تلتزم بإيداع هذه المبالغ فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه, مضافاً إليه ما يستحق عنها من عوائد إستثمار، ما لم يثبت إتخاذ الهيئة لكافة الوسائل القانونية الكفيلة بتحصيل هذه المستحقات.
مادة ( 91 )
لا تستحق عوائد عن أية مبالغ دفعت بطريق الخطأ إلى الهيئة فى حالة ردها.
مادة ( 92 )
تعفى قيمة الإشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.
كما تعفى الإستمارات والنماذج والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم التمغة.
مادة ( 93 )
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الإستثمارية وعوائدها أياً كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات.
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
مادة ( 94 )
تعفى الحقوق والمبالغ التى تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم.
مادة ( 95 )
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون, ويكون نظرها على وجه الإستعجال, وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
مادة ( 96 )
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.
مادة ( 97 )
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ومبالغ المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين، وعند تقديم طلب من صاحب المعاش يتم إعادة الصرف الدورى وما تم إيقافه خلال فترة الإيقاف.
مادة ( 98 )
على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل التى تكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة.
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد إلتزمت الهيئة بأدائها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه, وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.
وترجع الهيئة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقى.
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى.
مادة ( 99 )
لا يجوز للهيئة تعديل تقدير الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الصرف, كما لا تقبل دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد إنقضاء الميعاد المشار إليه, وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1-صدور حكم قضائى نهائى.
2-صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق.
3-الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
4-حالات الغش والتدليس.
مادة ( 100 )
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار, وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية, وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ولها تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.