منتدى ارض الفيروز
السلام عليكم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي ارض الفيروز.المنتدى الرسمى لمحافظة جنوب سيناء
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. عزيزى المواطن .....نحن معك
اجعل من نفسك عين لكل مسئول
بالتواصل المباشر بلا حدود او عقبات فلنتواصل سوياً بلا حدود ولنفتح أبواب الحوار المباشر والبناء من اجل حل جميع مشاكلكم وأخذ مشورتكم فى كافه القضايا التى تهم المحافظه .

منتدى ارض الفيروز
السلام عليكم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي ارض الفيروز.المنتدى الرسمى لمحافظة جنوب سيناء
المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. عزيزى المواطن .....نحن معك
اجعل من نفسك عين لكل مسئول
بالتواصل المباشر بلا حدود او عقبات فلنتواصل سوياً بلا حدود ولنفتح أبواب الحوار المباشر والبناء من اجل حل جميع مشاكلكم وأخذ مشورتكم فى كافه القضايا التى تهم المحافظه .

منتدى ارض الفيروز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يهتم بكل ما يختص بمحــافظــة جــنوب سـيـناء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولعوده الى موقع المحافظة
المواضيع الأخيرة
» البريد الالكترونى لقيادات المدن
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 08, 2015 7:08 am من طرف احمد

»  ملزمة منهج الصف الثالث الابتدائي كامل + التدريبات
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 07, 2013 11:48 pm من طرف نوران7

» الصف الثالث الاعدادى لغة انجليزية ترم اول
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 07, 2013 8:52 pm من طرف ميرو

» تحميل كتب المنهج المصرى ترمين للصف الاول الابتدائى
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 20, 2013 2:18 am من طرف عبد اللة السيد

» تنفيذ71 مشروعا تنمويا في سيناء
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالسبت يونيو 29, 2013 11:00 am من طرف سمير الهوارى

» قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 102 لسنة 2012
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالسبت يونيو 29, 2013 9:49 am من طرف سمير الهوارى

» بلاغ للنائب العام ضد محافظ جنوب سيناء السابق بتهمة الفساد
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالسبت يونيو 29, 2013 8:43 am من طرف سمير الهوارى

» قرارات ضم المدة بالعقد للمعلمين (هام برجاء التثبيت)
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 13, 2012 6:23 pm من طرف السيد صابر

» تحميل كتاب Bit by Bit للصف الاول ترم 1 يشرح كتاب اللغة الانجليزية hand in hand
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 12:38 pm من طرف مدحت مدحت

المواضيع الأكثر شعبية
موعيد الاتوبيسات
تحميل كتب المنهج المصرى ترمين للصف الاول الابتدائى
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010
كيفية حساب المعاش المبكر
ماهي التأمينات الاجتماعية وما المقصود منها ؟
الاسئلة الشائعة في الضريبة علي المرتبات
الصف الثالث الاعدادى لغة انجليزية ترم اول
تحميل كتاب Bit by Bit للصف الاول ترم 1 يشرح كتاب اللغة الانجليزية hand in hand
موقع وزارة المالية للتقديم الوظائف على الأنترنت حتى لمن سبق لهم التقدم بالورق
شرق الدلتا‮ ‬ترفع أسعار التذاكر بنسبة‮ ‬20٪‮ ‬علي خطوط جنوب سيناء
free counters
Free counters
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية

 

 قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 02, 2010 9:12 pm

اخي الكريم اتشرف بأن نتعرف سويا علي قانون التأمينات الجديد واقدم لكم اليوم قرار مجلس الشعب باصدار هذا القانون

قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد إشتراك وفقاً لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:-
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون إعتباراً من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق , وذلك وفقاً للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الإشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقاً للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980, ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1431 هـــ.
الموافق 22 يونية سنة 2010مـ)


عدل سابقا من قبل عاطف الطواب في الثلاثاء مايو 03, 2011 8:39 am عدل 4 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 04, 2010 10:05 pm

قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الباب الأول
نظم التأمينات الإجتماعية ونطاق سريانها والتعاريف
مادة ( 1 )
تشمل التأمينات الإجتماعية فى هذا القانون ما يأتي:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحساب مكافأة نهاية الخدمة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين البطالة.
4- تأمين تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال فى حالة المرض.
مادة ( 2 )
يعمل بأحكام هذا القانون على المؤمن عليهم الذين لا تتوافر فى شأنهم شروط الخضوع لأى من القوانين التالية وقت بدء العمل بأحكامه, وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلى المخاطبين بأحكامها.
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
وللمؤمن عليهم الخاضعين لأى من القوانين المشار إليها فى البنود أرقـــام (1) و (2) و (3) طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة تتحدد الواقعة المنشئة لحقوقهم التأمينية وشروط إستحقاق هذه الحقوق وفقاً للقوانين السابق خضوعهم لها فى البنود المشار إليها، مع الأخذ في الإعتبار مجموع مدد الإشتراك فى أى من القوانين السابقة وهذا القانون عند حساب المدة الموجبة لإستحقاق المعاش.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب.


عدل سابقا من قبل الطواب في الجمعة نوفمبر 05, 2010 3:37 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 04, 2010 10:09 pm

مادة ( 3 )

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
1- اللجنة العليـا : اللجنة العليا للضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
2- الهيئــة: الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
4- المعاش الممول: المعاش الذى يتحدد على أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه.
5 - الحساب المالى: أحد مكوني الحساب الشخصي الممول للمؤمن عليه، وتتولى الهيئة إستثمار حصيلته.
6- الحساب الإعتبارى : المكون الثانى للحساب الشخصى الممول للمؤمن عليه ، المودع فى حساب الخزانة الموحد الذى يستحق عليه العائد السنوي المنصوص عليه فى هذا القانون.
7- الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم : الحساب الذى يقوم بالتمويل عند عدم توافر الأموال اللازمة فى الحساب الشخصى الممول ، وتتولى الهيئة إستثمار حصيلته.
8- الخبير الإكتوارى: الشخص المرخص له بإعداد التقييم الإكتوارى فى جمهورية مصر العربية.
9- التقييم الإكتوراى: التقرير الذى يعده الخبير الإكتوارى.
10- المؤمن عليه : العامل لدى الغير وصاحب العمل أو العامل الذى يعمل لحساب نفسه، وكذلك العامل المصري فى الخارج الذى يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يقل سنه عن السن المحددة وفقاً لنظام توظفه وألا يكون مخاطباً بأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
11- صاحب العمل:كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسرى عليهم أحكام هذا القانون.
12- صاحب المعاش: كل من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون.
13-المستحقون: الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
14-إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون تخلف أو توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك حالات الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
15-العجز الكلى المستديم: كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه ومزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على موافقة وزير الصحة.
16-العجز الجزئى المستديم: كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وعمله الأصلي.
17-اللجنة الطبية: اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيلها من عدد من الأطباء المتخصصين بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
18-أجرالإشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله ويحدد الوزير المختص بالتأمينات عناصر هذا الأجر وحده الأدنى.
- صافي أجرالإشتراك : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه الذي يعمل لدى الغير طبقاً للبند السابق بعد خصم الضرائب والإشتراكات المحصلة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.
20- دخل الإشتراك: فئة الدخل التى يختارها المؤمن عليه صاحب العمل أو العامل الذى يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصرى بالخارج الذى يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون ويحسب على أساسها الإشتراك الذي يؤديه شهرياً وفقاً للجدول المرافق الخاص بالمادة (22) من هذا القانون.
21- معدل التضخم: الرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية ، والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
22- دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.
23- متوسط الأجور على المستوى القومي: متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة.
24- متوسط صافي الأجور على المستوى القومي: متوسط الأجور السنوية المشار إليها في البند السابق بعد خصم الضرائب والإشتراكات المحصلة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما لا يجاوز 20%.
25- العاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن التقاعد.
26- متوسط الأجر التأميني: متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية.
27- المعاش الأساسي : 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومي ويصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير المختص بالتأمينات في بداية كل سنة مالية وتتحمل به الخزانة العامة للدولة.


عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:10 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 04, 2010 10:12 pm

الباب الثاني
الهيكل التنظيمى لنظم التأمينات الإجتماعية والمعاشات
مادة (4)
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنـة عليا تسمى (اللجنة العليا للضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية والمعاشات) برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من :
‌أ-الوزير المختص بالإستثمار .
‌ب-الوزير المختص بالتضامن الإجتماعى.
‌ج-الوزير المختص بالقوى العاملة.
‌د-الوزير المختص بالصحة.
‌ه- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
‌و- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
‌ز- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات (مقرراً).
‌ح- رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
‌ط- رئيس إتحاد الصناعات.
‌ي- رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية.
‌ك- رئيس الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين.
‌ل- ممثل لأصحاب المعاشات.

مادة ( 5 )
تختص اللجنة العليا بوضع السياسات، والتنسيق والإشراف بالنسبة لجميع نظم التأمين الإجتماعى، ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة، ونظام الضمان الإجتماعى، كما تختص بالآتى:
1- إبداء الرأى فى التشريعات الخاصة بالتأمين الإجتماعى، ونظم المعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الإجتماعى.
2- مناقشة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الإتفاقيات أو المواثيق الدولية، وإبداء الرأي فيها.
-الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد قراراتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها إلى رئيس اللجنة وإلا إعتبرت نافذة.
4-مناقشة التقارير الإكتوارية الخاصة بالهيئة.
5-مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الإجتماعى والمعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الاجتماعى المختلفة على المستوى القومي.
6-إعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمها.
7-إعداد تقرير سنوى عن أداء اللجنة خلال السنة المالية ، وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة.
8-إقرار توزيع نسبة مساهمة المؤمن عليه فى كل من الحساب المالى والحساب الإعتبارى وذلك بناء على التقييم الإكتوارى المرفوع إليها من الهيئة.
9- متابعة ورقابة تنفيذ نسب إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات سنوياً بناء على إقتراحات مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
كما تتولى اللجنة الإختصاصات الأخرى الواردة بقرار إنشائها لتحقيق أهدافها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظم عمل هذه اللجنة, وشروط صحة إنعقادها، وتشكيل الأمانة الفنية لها.

مادة ( 6 )
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات، تكون لها موازنة مستقلة، وتكفل الهيئة مبالغ التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتى:
1-ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من إعتمادات.
2-حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التى تحصلها الهيئة.
3-مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير.
4-النسب المستقطعة من حصيلة الإشتراكات وعائد الإستثمار وفقاً لنص المادة (14) من هذا القانون.
5-عائد إستثمار أموال الهيئة.
6-نسبة 40% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ( 7 )
تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الإجتماعية السارية المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون، وتتولى الإختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما فى ذلك الإدارة و الإشراف والرقابة على أنشطة ووظائف صندوقى التأمينات المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتئول للهيئة جميع الحقوق والإلتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة ( 8 )
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يضم بين أعضائه ممثلين عن أصحاب المعاشات، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الصناعات والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والإتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ويصدر بنظام العمل بالمجلس والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التى تتولى تصريف شئون الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:
1-إدارة صندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
2-الإشراف والرقابة على نشاط مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
3-مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
4-إقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالي، وعرضها على اللجنة العليا لإعتمادها.
5-وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى الجهاز الإداري للدولة.
6-تعيين مديري الإستثمار وأمناء الحفظ بناء على ترشيح مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
7-إعتماد معدل العائد على الحسابات الإعتبارية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (23) من هذا القانون.
8-الإشراف والرقابة على صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإعتماد قراراته.
وللهيئة إستخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الإشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات، وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما في ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية وإستعمال شبكات السداد والتحصيل الإلكترونى المصرفية والحكومية.
مادة ( 9 )
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلتها بالغير.

مادة ( 10 )
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى مجلس الوزراء وذلك بعد إعتمادها من اللجنة العليا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.

مادة ( 11 )
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا، مجلس من المتخصصين يسمى (مجلس إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات) يتولى إدارة وإستثمار الأصول والأموال التى تستثمرها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس وإختصاصاته ونظام العمل به وقواعد ونسب إستثمار هذه الأصول والأموال.


عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:25 pm عدل 4 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 04, 2010 10:14 pm


الباب الثالث
صندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات
مادة ( 12 )
ينشأ بالهيئة صندوق يسمى (صندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات) يشمل الحسابات الآتية للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون:
1-حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2-حساب تأمين إصابات العمل.
3-حساب تأمين البطالة.
4-حساب تأمين تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال فى حالة المرض.
5-حساب مكافأة نهاية الخدمة.

مادة ( 13 )
تتكون أموال صندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات من :
‌أ-حصيلة الإشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.
‌ب-حصيلة إستثمار أموال الصندوق.

مادة ( 14 )
تستقطع نسبة 1% من حصيلة الإشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها ، وكذلك نسبة لا تجاوز 2% من عائد إستثمار أموال الصناديق، وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة.

مادة ( 15 )
يفحص المركز المالى لصندوق التأمينات الإجتماعية والمعاشات دورياً مرة على الأقل كل خمس سنوات، وذلك بمعرفة خبير إكتوارى أو أكثر على أن يصدر قرار بتعيينه من مجلس إدارة الهيئة.
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الإلتزامات القائمة على الصندوق، فإذا تبين وجود عجز إكتوارى أو نقدى فى أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، إلتزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
وإذا أظهر الفحص الإكتوارى وجود فائض فلا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وبعد العرض على اللجنة العليا، وفى الأغراض التالية :
1-تسوية العجز الإكتوارى والنقدى الذى سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
2- تكوين إحتياطي عام وإحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.

مادة (16)
تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى "الإدارة الإكتوارية الحكومية "، ويصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها، قرار من وزير المالية، ويتضمن هذا القرار هيكلها الإدارى والمالى، ونظام العمل بها، وعلاقاتها بأجهزة الدولة.
وتختص الإدارة المشار إليها بعمل الدراسات والفحوصات وتقديم الخبرات والإستشارات الإكتوارية لجميع أجهزة الدولة.
وللإدارة المشار إليها ، بعد موافقة وزير المالية، أن تقدم خبراتها فى مجال إعداد الدراسات الفنية الإكتوارية، وإقتراح النظم التشريعية واللائحية وإنشاء الهياكل الإدارية ذات الصلة للجهات المحلية والأجنبية التى تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالى الذى تحصل عليه.
ويكون للإدارة المشار إليها حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، وما تتلقاه من دعم مالى، بالإضافة إلى ما تحصل عليه من مبالغ نظير ما تقدمه من خدمات أو إستشارات للغير.

مادة ( 17)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون يجوز لمجلس الإدارة الإستعانة بالإدارة الإكتوارية الحكومية لإجراء الدراسات والفحوصات الإكتوارية للتأكد من إستمرار التوازن المالى والإكتوارى للصندوق المنصوص عليه فى المادة (12) من هذا القانون أو أي من الصندوقين المنصوص عليهما بالمادة (6) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الإطلاع على السجلات والبيانات اللازمة لإجراء الدراسات والفحوصات الإكتوارية اللازمة لتحديد مدى إستدامة الملاءة الإكتوارية والمالية لهذا الصندوق.



عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:28 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:28 am

الباب الرابع
المعاش الأساسي
مادة ( 18)
يستحق كل مصرى مقيم فى جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ خمساً وستين سنة ميلادية على الأقل وليس له دخل من أى مصدر معاشاً أساسياً، ويبدأ إستحقاق هذا المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ التقدم بطلب الصرف.
وتتحدد قيمة المعاش الأساسى بواقع 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومى وذلك فى بداية كل سنة مالية للدولة وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقاً لقانون الضمان الإجتماعى رقم 30 لسنة 1977، ولاتسرى فى شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون.
فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق.
ويقدم طلب الحصول على المعاش الأساسى إلى الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب، والمستندات اللازمة لصرف المعاش، وإجراءات هذا الصرف، وكذلك القواعد المتعلقة بتوافر شروط الإقامة الدائمة فى مصر، والأحكام الخاصة بتوافر وفقدان شروط الإستحقاق والأثر المترتب عليها.

مادة ( 19 )
يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.

مادة ( 20 )
تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا الباب.






عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:30 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:31 am

الباب الخامس
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وحساب مكافأة نهاية الخدمة
مادة ( 21 )
يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الإشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتى تاريخ تحقق واقعة إستحقاق المعاش، وتتحدد قيمة حصة كل منهما وفقاً لما يأتى :
‌أ-حصة صاحب العمل بواقع 13% من إجمالى أجر المؤمن عليه لديه شهرياً.
‌ب-حصة المؤمن عليه بواقع 9% من إجمالى أجره شهرياً.

مادة ( 22 )
يلتزم المؤمن عليه صاحب العمل والعامل الذى يعمل لحساب نفسه والعامل المصرى بالخارج المنتفع بأحكام هذا القانون بأداء إشتراك شهرى بواقع 20% من فئة دخل الإشتراك التى يحددها وفقاً للجدول المرافق الخاص بهذه المادة، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي.
ويتعين تعديل دخل الإشتراك الشهرى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى الفقرة السابقة إلى فئة الدخل الأعلى التالى بعد مضى ثلاث سنوات على الأكثر على إشتراكه بفئة الدخل الأقل بشرط ألا تكون سنه قد جاوزت 60 سنة فى تاريخ التعديل.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل إشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على إشتراكه بفئة الدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 60 سنة فى أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الإشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.
ويسرى تعديل فئة دخل الإشتراك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة للإشتراك فى الأحوال المذكورة.

مادة ( 23 )
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الإشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم والتى تتحدد وفقاً للجدول المرافق الخاص بهذه المادة, ويتكون الحساب الشخصى المشار إليه من الآتى :
‌أ-الحساب الإعتبارى : ويتكون من نسبة لا تقل عن 65% ولا تزيد على 80% من حصيلة الإشتراكات المخصصة للحساب الشخصى وعائد سنوى على جملة هذه الحصيلة يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية خلال السنة ولا يقل عن معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى عن ذات السنة.
‌ب-الحساب المالى: ويتكون من نسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 35% من حصيلة الإشتراكات المخصصة للحساب الشخصى وعوائد إستثمار هذه الأموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات حساب العائد فى كل من الحساب الإعتبارى والحساب المالي‏, وكيفية إضافته للرصيد.

مادة ( 24 )
تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم المشار إليه بالمادة ‏(23)‏ من هذا القانون نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقاً للجدول المرافق الخاص بالمادة (23)‏,‏ وتمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكافة الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصى الممول‏.‏ كما يمول الحساب التكافلى الحقوق الإضافية الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون‏.
وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب منسوباً إلى أجر إشتراك لا يجاوز 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.
‏وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:32 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:41 am


مادة ( 25 )
للمؤمن عليه أن يودع فى حسابه الشخصى الممول مبالغ إضافية دعماً لهذا الحساب‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود القصوى لهذه المبالغ، والقواعد والإجراءات المنظمة لإيداعها.
وتعتبر هذه المبالغ جزءاً من الحساب الشخصى، وتعامل ذات المعاملة.

مادة ( 26 )
تضمن الخزانة العامة من خلال حساب الخزانة الموحد لكل مؤمن عليه فى الحساب الشخصى كامل الإشتراكات المحصلة لحسابه الشخصى بمكونيه الإعتبارى والمالى بالإضافة إلى عائد سنوى لا يقل عن المتوسط الحسابى لمعدل التضخم خلال المدة من بداية إشتراكه وحتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية‏.‏

مادة ( 27 )
يستحق المعاش الشخصى الممول فى الحالات الآتية‏:
1-‏بلوغ المؤمن عليـه سن التقاعد وفقاً للجدول‏ المرافق الخاص بهذه المادة.‏
2-طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية‏,‏ إذا بلغت مدة إشتراكه ثلاثين سنة على الأقل‏,‏ أو بلغ سن الخامسة والخمسين‏. وبشرط أن يكون فى حسابه الشخصى ما يكفى لحصوله على معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور على المستوى القومى ، أو‏50%‏ من متوسط أجر الإشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل‏.‏
3-وفاة المؤمن عليه أو ثبوت العجز الكامل المنهى للخدمة أو بعد إنتهاء الخدمة، وكذلك إنتهاء خدمة المؤمن عليه العامل لدى الغير للعجز الجزئى المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدى صاحب العمل‏,‏ وفى جميع الأحوال يشترط أن يكون للمؤمن عليه مدة إشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولايسرى هذا الشرط على العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجنة، وقواعد وإجراءات عملها.
وإستثناء من تحديد سن التقاعد وفقاً للجدول المرافق الخاص بهذه المادة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأعمال الصعبة والخطرة ، ويجب أن يتضمن هذا التحديد ما يلى:
‌أ-تحديد سن التقاعد بالنسبة لهذه الفئات.
‌ب-زيادة نسب الإشتراكات بالنسبة لصاحب العمل لتعويض المؤمن عليه عن تخفيض سن التقاعد.
وفى جميع الأحوال يوقف إنتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغه السن المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة.
وفى حالة عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون تعتبر المدة الجديدة مدة قائمة بذاتها تسوى حقوقه عنها وفقاً لأحكامه، مع مراعاة عدم تكرار الإنتفاع بالحدود الدنيا المكفولة به.

مادة ( 28 )
يسوى المعاش الشخصى الممول شهرياً فى الحالات المنصوص عليها فى المادة‏ (27)‏ من هذا القانون على أساس مجموع رصيد المؤمن عليه فى حسابه الشخصى بمكونيه الإعتبارى والمالى مقسوماً على قيمة دفعة الحياة وفقاً لسن المؤمن عليه في تاريخ واقعة إستحقاق المعاش‏.
وتحدد قيمة دفعة الحياة بقرار من مجلس الإدارة طبقاً للجداول التى تعتمدها اللجنة العليا كل خمس سنوات والتى يتم إعدادها بمعرفة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء إكتواريين على الأقل يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏.
فى حالة تحقق حالة إستحقاق المعاش وفقاً للبند (3) من المادة (27) من هذا القانون دون توافر المدد المشار إليها بهذا البند فيستحق للمؤمن عليه المعاش الأساسى، بالإضافة إلى رصيده القائم بحساباته الشخصية.

مادة ( 29)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون يسوى المعاش بحد أدنى 65% من متوسط أجر الإشتراك عن السنتين الأخيرتين وبما لايقل عن ‏25%‏ من متوسط الأجور على المستوى القومى‏ فى الحالات الآتية :
1-إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئى المستديم.
2-إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل المستديم.
3-إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
4- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً خلال سنة ونصف من تاريخ إنتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد.
5-وفاة المؤمن عليه خلال سنة ونصف من تاريخ إنتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد.

مادة ( 30 )
للهيئة أن تؤدى للمؤمن عليه عند تقاعده – بناء على طلبه - مبلغاً إجمالياً مقطوعاً من حسابه الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلى الباقى فى هذا الحساب يكفى للحصول على معاش لا يقل عن‏50% من متوسط الأجور على المستوى القومى أو‏50%‏ من متوسط أجر الإشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر.
ويقدم طلب الحصول على المبلغ الإجمالى المقطوع فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش وفقا للبندين‏ (1)‏ و ‏(2)‏ من المادة ‏(27) من هذا القانون,‏ ولا يجوز إستخدام هذا الحق بعد ربط المعاش‏.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لصرف هذا المبلغ‏.



عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:36 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:43 am

مادة ( 31 )
تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات المستحقة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏‏ وتأمين إصابات العمل في هذا القانون وذلك فى بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز ‏8%‏ من إجمالى قيمة المعاش‏,‏ وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي هذه النسبة بعد إدراج الإعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة‏.

مادة ( 32 )
تلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل بلوغه هذه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الإخطار، وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه، وما قد يكون لازماً من مستندات‏.
ويلتزم المؤمن عليه بإستيفاء نموذج طلب صرف المعاش، وبإرفاق كافة المستندات اللازمة للصرف إذا ما توافرت بشأنه إحدى حالات الإستحقاق.
ويستحق المؤمن عليه المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى توافر فيه سبب الإستحقاق‏,‏ ويستحق فى الحالات المنصوص عليها فى البند‏ (2)‏ من المادة‏ (27)‏ من هذا القانون إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف.

مادة (33)
يكون تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة لصالح المؤمن عليهم العاملين لحساب الغير إلزامياً.
ويمول نظام المكافأة مما يأتى :
‌أ-حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 0.5% من أجر الإشتراك شهرياً.
‌ب-حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 0.5% من أجر إشتراك المؤمن عليه لديه شهرياً.
ويكون الإنتفاع بهذا النظام بالنسبة للمؤمن عليهم أصحاب الأعمال أو العاملين لحساب أنفسهم أو العاملين المصريين بالخارج بناء على طلب يقدم من كل منهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديمه.
ويلتزم الطالب فى هذه الحالة بأداء إشتراك قدره 1% من دخل إشتراكه شهرياً.
وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، وتسرى فى شأنه الأحكام الخاصة بالحسابات الشخصية.

مادة (34)
يصرف للمؤمن عليه بنظام مكافأة نهاية الخدمة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون.
وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول المرافق الخاص بالمادة رقم (66) من هذا القانون ، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد لورثته الشرعيين.
ويخصم من هذا الرصيد ما قد يلزم لإستكمال المعاش فى حالة إستحقاقه بما لايقل عن نصف متوسط أجر الإشتراك فى السنة الأخيرة.
كما يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال تحويل الرصيد المتوافر فى الحساب المشار إليه كلية أو جزءاً منه دعماً للحساب الشخصى الممول لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بغرض الحصول على معاش أكبر.



عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:39 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:45 am

الباب السادس
تأمين إصابات العمل
وتعويض الأجر ومصاريف الإنتقال فى حالة المرض
مادة ( 35 )
تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا أصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين المصريين فى الخارج.
ويستحق المؤمن عليه فى حالة إصابة العمل الحقوق التأمينية المنصوص عليها فى المواد التالية.
وتلتزم الهيئة بأن تؤدى للمؤمن عليه المصاب تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
ويمول حساب تأمين إصابات العمل من إشتراك شهرى يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 1% من أجر الإشتراك الخاص بالمؤمن عليهم.
ويزاد الإشتراك المشار إليه إلى 1.5% بالنسبة للمهن الخطرة, وإلى 2% بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه المهن.
وللهيئة الموافقة على أن يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال مقابل تخفيض الإشتراك بواقع النصف، وتقوم الهيئة بإستثمار الأموال المودعة فى هذا الحساب.
وفى جميع الأحوال تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض الإشتراك وفقاً لما سبق.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.


مادة ( 36 )
إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه و أداء عمله تؤدى الجهة الملتزمة التعويض، وفقاً للمادة السابقة، عن الأجر للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة يعادل أجر الإشتراك‏. ‏
ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل‏,‏ وبنقله إلى مكان العلاج‏,‏ وتتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف الإنتقال بأدائها عند إنتقال المصاب فى الذهاب والعودة بين محل الإقامة ومكان العلاج.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد صرف تعويض الأجر ومدة إستحقاق صرفه‏,‏ كما تحدد إجراءات إثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا الإثبات, والبيانات التى يتعين أن يتضمنها محضر الإثبات, والقواعد التى تتبع فى تنظيم الإنتقال وتحديد مصاريفه.‏

مادة ( 37 )
إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً,‏ يستحق معاش إصابة العمل بنسبة‏100%‏ من متوسط صافي أجر‏ الإشتراك الشهرى عن السنتين الأخيرتين,‏ وبحد أقصى 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.
وإذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئى مستديم بنسبة‏ 35% على الأقل‏,‏ يستحق المصاب معاشاً يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلى قيمة المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة‏.
فإذا لم تصل نسبة العجز الجزئى المستديم إلى 35%، ‏ يستحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلى قيمة معاش العجز الكلى المستديم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة‏,‏ وذلك عن مدة أربع سنوات‏,‏ ودون الإخلال بحكم البند ‏(3)‏ من المادة‏ (27) من هذا القانون.
وتقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية :-
1-إذا كان العجز مبيناً بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً, مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
وللوزير المختص بالتأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على إقتراح مجلس الإدارة, ويحدد القرار تاريخ العمل به.
وتسرى أحكام تأمين إصابة العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة‏. ‏
ويستحق العاملون الذين لايتقاضون أجراً فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم الناتجين عن إصابة العمل معاشاً يساوى قيمة المعاش الأساسى المنصوص عليه فى هذا القانون.

مادة ( 38 )
لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر, أو أياً من الحقوق المنصوص عليها فى المادة‏ (37) من هذا القانون ,‏ وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية‏ :-‏
‌أ-إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه‏.
‌ب-إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب, ويعتبر كذلك ‏:
1)كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات‏.‏
2)كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة فى محل العمل‏.‏
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على‏25%‏ ‏.‏
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين ‏(‏ أ‏)‏ و‏ (‏ب‏)‏ إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاً للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.

مادة ( 39 )
تلتزم الجهة المختصة بكامل الحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. ‏
ويستمر هذا الإلتزام بالنسبة للأمراض التى لا تظهر أعراضها إلا بعد إنقضاء المدة المشار إليها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة‏.

مادة ( 40 )
لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز, ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية, وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية ، لايجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد إنتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة أطول لإعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لذلك.
مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (37) من هذا القانون ، يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى القواعد الآتية :-
1-إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز إعتباراً من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً ، وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائياً, ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون.
2-إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً بتعويض من دفعة واحدة يراعى ما يلى :
‌أ-إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35%، إستحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ، ولايترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
‌ب-إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر، إستحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض إستحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المقررة.

مادة (41)
مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (37) من هذا القانون ، إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:
1-إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة أقل من 35% يتم تعويض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (37) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.
2-إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة تساوى 35% أو أكثر يتم تعويض المصاب على الوجه التالى:
‌أ-إذا كان المصاب قد تم تعويضه عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (37) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
‌ب-إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز فيقدر معاشه على أساس نسب العجز المتخلفة عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (37) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة وبشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

مادة ( 42 )
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين الحقوق المقررة فى تأمين إصابات العمل و الأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقاً لما يأتى‏:‏
1-يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره أو بين معاش الإصابة‏‏ وتعويض البطالة عند توافر شروط إستحقاقه دون حدود‏.‏
2-‏يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏

مادة ( 43 )
يمول تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال فى حالة المرض مما يأتى‏:‏
1-الإشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة ‏0.5%‏ من أجور المؤمن عليهم بالقطاع الخاص‏,‏ ويجوز للهيئة أن تعفى صاحب العمل من أداء هذا الإشتراك مقابل إلتزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب‏.‏
2-ريع إستثمار الإشتراكات المشار إليها‏.
ويلتزم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب‏.
وتقوم الهيئة بإستثمار الأموال المودعة فى هذا الحساب وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة ( 44 )
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل‏75%‏ من أجره اليومى المسدد عنه الإشتراكات وذلك لمدة تسعين يوماً تزداد بعدها إلى ما يعادل‏ 85%‏ من الأجر المذكور‏.‏
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر الإشتراك‏, وألا يجاوز 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة‏180‏ يوماً فى السنة الميلادية الواحدة‏.‏
وإستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير القوى العاملة تعويضاً يعادل 100% من صافى أجره طوال فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. وذلك بحد أقصى 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.
وللجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه خلال المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تنفيذ أحكام هذا النص.

مادة ( 45 )
تستحق المؤمن عليها فى حالة الوضع‏ 100% من صافى أجرها تؤديه الجهة الملتزمة بتعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الوضع المنصوص عليها بقانون الطفل و بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة وبالهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الإعتبارية العامة وبشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام‏ وذلك بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر‏.‏
ويراعى أن يكون إلتزام الهيئة بحد أقصى أجر إشتراك مقداره 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.

مادة ( 46 )
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الإتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر‏‏ وذلك بالنسبة للقدر الزائد على الحقوق المقررة فى هذا التأمين‏.


عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:44 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:49 am

الباب السابع
تأمين البطالة
مادة (47 )
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات الآتية‏:
1-‏العاملين فى أعمال عرضية أو مؤقتة أو موسمية‏.
2-‏أصحاب الأعمال, والعاملين لدى أنفسهم, والعاملين المصريين فى الخارج‏.‏
3-‏من لا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة ( 48 )
يمول حساب تأمين البطالة من إشتراك شهرى يلتزم بأدائه صاحب العمل‏ بواقع‏ 2%‏ من أجر الإشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه‏، وحصة يلتزم بأدائها المؤمن عليه بواقع 0.5% من أجر إشتراكه الشهري.

مادة ( 49 )
يشترط لإستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يأتى‏ :‏
1-أن يكون مشتركاً فى تأمين البطالة لمدة إثنى عشر شهراً متصلة أو منفصلة ، بشرط ألا تقل مدة الإشتراك الأخيرة السابقة على كل تعطل عن ثلاثة أشهر متصلة.
2-أن يكون قادراً على العمل.‏
3-ألا يكون إنتهاء الخدمة أو العمل بسبب الإستقالة‏.‏
4-ألا يكون إنتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أوالإعتبار أو لحكم تأديبى‏.‏
5-أن يكون قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة‏,‏ وأن يتردد عليها فى المواعيد المحددة.

مادة ( 50 )
يستحق تعويض البطالة إعتباراً من بداية اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو العمل‏,‏ وتحدد مدة صرف التعويض إلى نهاية اليوم السابق على يوم إلتحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل، وتحدد مدة صرف تعويض البطالة طبقاً للجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
ويقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة ‏65%‏ من متوسط صافي أجر الإشتراك خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على التعطل، وتخفض هذه النسبة بواقع 3% شهرياً.
ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة‏.

مادة ( 51 )
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن ‏70%‏ ولا تزيد على 75% من قيمة الإشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة,‏‏ ويودع الباقى فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ ويتكون الحساب الشخصى لتأمين البطالة المشار إليه من الآتى‏:
‌أ-الحساب الإعتبارى‏ :‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد على‏80%‏ من حصيلة الإشتراكات المخصصة للحساب الشخصى لتأمين البطالة,‏‏ بالإضافة إلى عائد سنوى على جملة هذه الحصيلة يساوى متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية خلال السنة وبما لايقل عن معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى عن ذات السنة.
‌ب-الحساب المالى‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن ‏20%‏ ولا تزيد على35%‏من حصيلة الإشتراكات المخصصة للحساب الشخصى لتأمين البطالة وعوائد إستثمار هذه الأموال‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات حساب العائد فى كل من الحساب الإعتبارى والحساب المالى‏,‏ وكيفية إضافته للرصيد‏.‏

مادة ( 52 )
تودع بالحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم فى هذا الحساب وفقاً للمادة‏ (51) من هذا القانون ‏، ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكافة الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لتأمين البطالة‏,‏ وذلك فى حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك فى الحساب الشخصى الممول.

وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب منسوباً إلى أجر إشتراك لا يجاوز 65 مثل متوسط الأجور على المستوى القومي، وأن يكون الصرف من الحساب التكافلي لتأمين البطالة بحد أقصى ثلاث مرات كل خمس سنوات.
وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

مادة ( 53 )
تضمن الخزانة العامة من خلال حساب الخزانة الموحد لكل مؤمن عليه فى الحساب الشخصى لتأمين البطالة كامل الإشتراكات المحصلة لحسابه الشخصى بمكونيه الإعتبارى والمالى‏‏, بالإضافة إلى عائد سنوى لا يقل عن المتوسط الحسابى لمعدل التضخم خلال مدة إشتراكه‏.

مادة ( 54 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من هذا القانون ، يصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصى لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا‏ً,‏ ثم من الحساب التكافلى لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم.

مادة( 55 )
يصرف للمؤمن عليه الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة إستحقاق معاش الشيخوخة‏ أو العجز.‏
وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول المرافق الخاص بالمادة (66) من هذا القانون ، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
مع مراعاة أنه عند إستحقاق معاش شيخوخة يقل عن‏50%‏ من متوسط أجر الإشتراك عن السنتين الأخيرتين أو‏50%‏ من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أقل يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصى للمؤمن عليه لتأمين البطالة‏.
كما يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال تحويل الرصيد المتوافر فى الحساب المشار إليه كلية أو جزءاً منه دعماً للحساب الشخصى الممول لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بغرض الحصول على معاش أكبر.

مادة ( 56 )
يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه فى الحالات الآتية‏:-‏
1-إذا لم يتردد على الجهة الإدارية المختصة التى تم قيد اسمه فيها فى المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة‏.‏
2-إذا رفض التدريب الذى تقرره الجهة الإدارية المختصة‏.‏
3-إذا تم تجنيده‏,‏ ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بإنتهاء مدة التجنيد‏,‏ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة إستحقاق التعويض‏.‏
4-‏بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقاً للجدول المرافق الخاص بالمادة (27‏)‏‏ من هذا القانون.
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين المشار إليهما فى البندين (1) و (2) بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الإستحقاق.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة‏.‏

مادة ( 57 )
يسقط حق المؤمن عليه فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية‏:‏-
1-رفض الإلتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسباً له‏ فى ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية.‏
2-الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
3-ثبوت إشتغاله لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه‏.‏
4-إستحقاقه لمعاش يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه عدا معاش إصابة العمل‏.‏
فإذا كان الأجر أو المعاش فى الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة‏.



عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:49 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:52 am

الباب الثامن
التأمين على العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة
مادة ( 58 )
تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1-العمالة غير النمطية السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى تسرى فى شأنها أحكام هذا القانون بما فى ذلك عمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات، وعمال النقل البري لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، وعمال المخابز وغيرهم من الفئات الأخرى.
2-العمالة غير المنتظمة السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
مادة ( 59 )

مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك ، تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديداً لأجر الإشتراك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (1) من المادة (58) من هذا القانون, وطريقة حساب هذا الأجر, وطريقة حساب الإشتراكات, والملتزم بها, ومواعيد أدائها, والشروط الأخرى للتأمين عليهم.
ويراعى عند تحديد أجر الإشتراك بالنسبة لهذه الفئات الأجور الفعلية وذلك بالتشاور مع النقابات العامة العمالية المختصة.
وتوضع حصيلة الإشتراكات المحصلة لحساب المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (1) من المادة (58) من هذا القانون فى حساب خاص, على أن يخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدى منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي, ويودع فى الحساب الشخصى لكل مؤمن عليه ما يساوى 125% من نسبة مساهمته خصماً من الحساب الخاص المشار إليه.
مادة ( 60 )
يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( 61 )
تسوى الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم الذين لهم مدة إشتراك وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (125) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975على مدة الإشتراك فى هذا التأمين وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (84) من هذا القانون.
مادة ( 62 )
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980, والذين لم يتم تحديد أجر إشتراكهم وفقاً لأحكام هذا الباب.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجر تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا التأمين, ومدد الإشتراك فيه, وفئات هذا الإشتراك, وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
مادة ( 63 )
ينشأ فى صندوق الهيئة حساب خاص تودع فيه المبالغ الآتية :
1-ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من إعتمادات سنوية لدعم هذا الحساب.
2-خمسة وعشرون جنيهاً عن تراخيص العمل بكافة أنواعها عند إستخراجها أو تجديدها.
3-خمسة وعشرون جنيهاً سنوياً عن كل فدان من الأراضى الصالحة للزراعة، ومائة جنيه سنوياً عن كل فدان من أراضى الحدائق التى يصدر بتحديدها وقواعد الإعفاء منها كلياً أو جزئياً قرار من وزير الزراعة.
4-مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها.
5-خمسة جنيهات عن كل وحدة قياسية (قنطار، إردب ، طن) من المحاصيل الزراعية التى يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التى يؤدى عنها هذا المبلغ والوحدة القياسية التى يتم التعامل على أساسها.
وتستحق المبالغ المشار إليها فى البند (3) على مستغلى الأراضى ولو كانوا من الأشخاص الإعتبارية العامة.
وتدرج بموازنة الهيئة إعتمادات مالية سنوية تساوي حصيلة هذه الرسوم, وتسددها وزارة المالية إعتباراً من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية.
6-الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
7-نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
8-ريع إستثمار هذه الأموال.
مادة ( 64 )
تودع بالحساب الشخصى للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ( 2) من المادة (58) من هذا القانون نسبة 25% من إجمالى ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية وذلك خصماً من الحساب الخاص المشار إليه بالمادة (63) من هذا القانون.
وفى حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل خلال مدة سريان إشتراكه يكون من حقه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال – بالإضافة إلى حقوقه التأمينية – المعاش الأساسى المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة لا تسري بشأنه حكم المادة (19) من هذا القانون.
مادة ( 65 )
تسرى فى شأن الحسابات المشار إليها فى هذا الباب أحكام المادة (15) من هذا القانون.


عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:55 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:55 am

الباب التاسع
المستحقون للمعاش
مادة ( 66 )
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة‏.‏
ويشترط للإستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائى بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الإشتراك فى قتله عمداً‏,‏ وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى.
مادة ( 67 )
يشترط لإستحقاق الأرمل أو الأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يتعذر الإثبات بها بغير ذلك‏,‏ والوسائل الأخرى التى يجوز الإثبات بها‏.‏
مادة ( 68 )
يشترط لإستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين, وإستثناء من ذلك يستمر إستحقاق المعاش فى الحالات الآتية‏:‏
1-العاجز عن الكسب‏.‏
2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التى تجاوز مرحلة التعليم المتوسط ولاتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغاً للدراسة‏.‏
3-خلال سنتين من تاريخ الحصول على مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد إلتحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما‏.‏
ويشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة وذلك دون إخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يقطع المعاش فى حالة الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن السادسة والعشرين‏.‏
مادة (69)
يشترط لإستحقاق الإخوة والأخوات – بالإضافة إلى شروط إستحقاق الأبناء والبنات – أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم. ‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لإثبات الإعالة.
وفى جميع الأحوال يقطع المعاش فى حالة الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن السادسة والعشرين‏.
مادة ( 70 )
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون ، إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاش واحد وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1-المعاش المستحق عن نفسه.
2-المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3-المعاش المستحق عن الوالدين.
4-المعاش المستحق عن الأولاد.
5-المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق.
وإذ نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر يؤدى إليه الفرق.
مادة ( 71 )
إستثناء من حكم المادة ( 70 ) ‏من هذا القانون يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات وفقاً لما يلى‏:-‏
1-يجمع الإبن والإبنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود‏.‏
2-‏يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة والمعاش المستحق له عن نفسه, وكذلك الدخل من العمل أو المهنة دون حدود‏.
3-يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد‏,‏ وذلك دون حدود‏.‏
مادة ( 72 )
يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الوقائع الآتية‏:‏-
1-الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة‏.‏
2-زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت‏ أو الأخت.
وتصرف للإبن أو الإبنة فى حالة قطع معاشهما منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولاتصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد صرف هذه المنحة.‏


عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 4:59 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 3:58 am

الباب العاشر‏
‏ الحقوق الإضافية
مادة ( 73 )
مع عدم الإخلال بشروط إستحقاق الإبن والإبنة غير المتزوجة والأخ والأخت للمعاش تستمر الهيئة فى صرف المعاش المستحق للإبن العاجز عن الكسب, والأخ العاجز عن الكسب, والإبنة والأخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش, وكذلك الإبن أو الأخ الذى يثبت عجزه عن الكسب, وكذلك الإبنة أو الأخت التى طلقت أو ترملت وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خصماً من المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للضمان الإجتماعى‏.‏
ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب الإبن والإبنة والأخ والأخت بحسب الأحوال وقت قطع معاشهم, وكذلك نصيب الإبنة والأخت فى المعاش فى تاريخ طلاق أى منهما أو ترملها, وكذلك نصيب الإبن والأخ فى تاريخ ثبوت العجز‏.
مادة ( 74 )
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف مبلغ يساوى الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة والشهرين التاليين,‏ بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة . وتلتزم بهذا المبلغ الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال.
وتصرف هذه المبالغ للأرمل أو الأرملة بحسب الأحوال, وفى حالة عدم وجود أيهما تصرف للأولاد الذين تتوافر فى شأنهم شروط إستحقاق المعاش، وفى حالة عدم وجود الأولاد تصرف هذه المبالغ للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تصرف للإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط إستحقاق المعاش.
وعند وفاة صاحب المعاش ، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه تصرف للأرمل أو الأرملة ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو لأى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.‏
مادة ( 75 )
مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون ، يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بإفتراض وفاته, ويصرف إعتباراً من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكماً‏.‏
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل, والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب إتخاذها لإثبات حالة الفقد‏.‏
وإذا عثر على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حياً فيعتبر صحيحاً ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلى المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته, وفى غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية‏ لهذا القانون.‏
وبعد مضى المدد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006, أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشاً منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها‏.‏
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ إنقضاء مدد الفقد المشار إليها, أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.
مادة ( 76 )
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
ويوقف صرف هذه الإعانة فى حالة الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره اللجنة المشار إليها أو وفاته.
مادة ( 77 )
فى حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقاً لأحكام هذا القانون‏,‏ يصرف للورثة الشرعيين‏50%‏ من إجمالى الرصيد القائم بالحساب الشخصى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفي حالة هجرة المؤمن عليه أو مغادرة المؤمن عليه الأجنبي البلاد بصفة نهائية يصرف له كامل رصيده في الحساب الشخصي لتأمين البطالة, ومكافأة نهاية الخدمة, و90% من رصيده القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفى جميع الأحوال يؤدى مايجاوز النسب المشار إليها إلى الحساب التكافلى الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة ( 78 )
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1-إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي.
2-إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
3-وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن صاحب المعاش في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة السابقة.
ويقصد بالأجر السنوي فى هذه الحالة متوسط صافى أجر الإشتراك الشهري خلال السنتين الأخيرتين السابقتين على تاريخ إستحقاق المعاش مضروباً في إثنى عشر.
وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة هذا التعويض على 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.
مادة ( 79 )
للمؤمن عليه طلب إستبدال جزء من حقوقه القائمة بحساباته الشخصية وذلك فى الحدود الآتية:
1-كامل الرصيد القائم بحساب مكافأة نهاية الخدمة.
2-الرصيد القائم في حساب تأمين البطالة الزائد على المبالغ اللازمة لصرف تعويض بطالة عن مدة 12 شهراً.
3-الرصيد القائم بحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والذي يزيد على المبالغ اللازمة للحصول على معاش لا تقل نسبته عن 60% من متوسط أجر الإشتراك عن السنتين الأخيرتين.
وللمستبدل في أي وقت طلب تصفية الإستبدال.
ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات عن كل إستبدال تقوم الهيئة بخصمه من رأس المال المستبدل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية سداد هذه المبالغ, والأقساط المستحقة, ومدة السداد بما لا يجاوز تاريخ بلوغ سن التقاعد, وكذلك المبالغ المطلوب ردها مقابل التصفية, وكيفية تسوية المبالغ المستبدلة, والأقساط التى تم سدادها بين الحسابات المختلفة.
وفي جميع الأحوال يوقف سداد الأقساط بوفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً.


عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 5:02 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 4:02 am

الباب الحادى عشر
الأحكام العامة
مادة ( 80 )
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه-الخاضع لأى من قانون التأمين الإجتماعى رقم 108 لسنة ‏1976 بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم, ‏ وقانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصـادر بالقانون رقم ‏50‏ لسنة ‏1978- الذي طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون وفقاً لحكم المادة ‏(2)‏ من هذا القانون ، وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الإنتفاع.
مادة ( 81)
فى حالة طلب المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ‏79‏ لسنة ‏1975, ‏ولم يتجاوز أجر إشتراكه فى التأمين الحد الأقصى لهذا الأجر الوارد بالقانون المشار إليه ، الإنتفاع بأحكام هذا القانون ، يلتزم كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصته فى الإشتراكات وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب الإنتفاع‏, وذلك فى ضوء الحد الأقصى القائم لأجر الإشتراك سنوياً, فإذا زادت أجور المؤمن عليه على الحدود القصوى يسري في شأنه حكم المادة التالية.
مادة ( 82 )
تتحدد الإشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ‏79‏ لسنة ‏1975,‏ الذين طلبوا الإنتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصى لمجموع أجري الإشتراك الوارد بالقانون المشار إليه‏ عند تقديم طلب الإنتفاع,‏ بإحدى الطريقتين الآتيتين وفقاً لرغبة المؤمن عليه‏ وذلك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد :‏
1-‏يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الإشتراكات وفقاً للنسب الواردة بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه منسوبة للحدود القصوى لأجور الإشتراك الواردة به سنوياً‏,‏ كما يلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل من الإشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد على الحدود القصوى لأجور الإشتراك المشار إليها‏ أو على جزء منها وفقاً لما يحدده المؤمن عليه.‏
2-‏يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الإشتراكات إعتباراً من الشهر التالى لتقديم طلب الإنتفاع وفقاً لأحكام هذا القانون, مع مراعاة أن يكون إلتزام صاحب العمل بأداء حصته من الإشتراكات بما يساوى ‏125%‏ من أجر الإشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه فى ضوء الحدود القصوى الواردة به سنوياً, ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن الحد الأقصى المشار إليه، كما يلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل عن القدر الزائد عن هذا الحد الأقصى أو جزء منه‏.
مادة ( 83 )
تسوى الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأى من القانون رقم ‏108‏ لسنة ‏1976‏ بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم, والقانون رقم 50‏ لسنة ‏1978‏ بشأن التأمين على العاملين المصريين فى الخارج, عن المدة السابقة على طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال, مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة ‏2%‏ سنوياً من تاريخ طلب الإنتفاع حتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الإشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الإنتفاع,‏ وتسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقاً لأحكام هذا القانون‏.
مادة ( 84 )
تسوى الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانـون رقم‏ 79‏ لسنة‏ 1975 وفقاً للآتي :- أ-بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة‏ (81), ‏والبند ‏(2)‏ من المادة ‏(82) من هذا القانون ,‏ تسوى الحقوق التأمينية عن المدة السابقة على طلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه, مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوى الزيادة المتحققة فى متوسط الأجر التأمينى وذلك من تاريخ طلب الإنتفاع حتى تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية‏,‏ وتسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الإنتفاع وفقاً لأحكام هذا القانون ‏وبما لايجاوز الحدود القصوى فى قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
‌ب-بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند ‏(1)‏ من المادة ‏(82) من هذا القانون,‏ تسوى الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى لأجور الإشتراك الواردة به, وتسوى الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد على الحدود القصوى المشار إليها‏.‏
وفى جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلا المدتين دون حدود, مع مراعاة عدم تكرار الإنتفاع بالحدود الدنيا المكفولة في كلا القانونين.
مادة ( 85 )
تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة على الأقل كل سنة‏‏ وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية‏ لهذا القانون ، ويجب أن يتضمن كشف الحساب - على الأخص - ما يأتى‏ :‏
1-رصيد الحساب الإعتبارى المحدد الإشتراكات‏ ‏شاملاً الإشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها‏.‏
2-رصيد الحساب المالى المحدد الإشتراكات‏‏ شاملاً الإشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب وقيمة عائد الإستثمار وتاريخ إضافته.‏
3-الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير‏.‏
وتلتزم الهيئة بالرد على أى شكاوى أو إعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يوماً من تاريخ إستلام الشكوى, ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأى إعتراض على محتوى الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقراراً منه بصحة ما ورد فيه‏.‏
وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجرى على حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة‏.
مادة ( 86 )
يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للهيئة الإشتراكات المستحقة وتشمل حصته والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وأية أقساط أخرى تطلب الهيئة إستقطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتتحدد الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أساس إجمالى أجر المؤمن عليه خلال كل شهر‏.‏
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم شهرياً. ‏
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الإشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى,‏ وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة‏.‏
مادة ( 87 )
تستحق الإشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها‏:‏
1-‏مدد الإعارات الخارجية بدون أجر, ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج, ومدد الإجازات الخاصة دون أجر‏:‏ يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات, وتؤدى الحصتان عن كل سنة من سنوات مدة الإجازة فى موعد غايته نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإشتراكات, وفي حالة عدم الأداء خلال الميعاد المشار إليـه تقوم الهيئة بأداء قيمة الإشتراكات المستحقة عليه بالحساب التكافلى خصماً من المبالغ المودعة لديه في الحساب الشخصي, وعليها تحصيل باقى الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عليها, وإيداعها في حسابه الشخصي وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون.
2-‏مدد الإجازات الدراسية دون أجر‏:‏ يلتزم صاحب العمل بحصته فى الإشتراكات, وتؤدى فى المواعيد الدورية, ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية‏ لهذا القانون.‏
3-مدد البعثات العلمية دون أجر‏:‏ تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الإشتراكات, وتؤدى فى المواعيد الدورية.
4-‏مدد الإعارة الداخلية‏:‏ تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات, كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره‏,‏ وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.
5-‏مدد الإستدعاء والإستبقاء‏:‏ تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات, كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدي الحصتان للهيئة فى المواعيد الدورية‏.
مادة ( 88 )
تحسب الإشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى القطاع الخاص على أساس بيانات العاملين لديه وأجورهم وإشتراكاتهم التى يلتزم بتقديمها للهيئة وفقاً للنماذج وفى المواعيد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الإشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقاً لما تسفر عنه تحرياتها, فإذا تبين للهيئة من خلال تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منه‏، إلتزمت بإخطاره بقيمة الإشتراكات الصحيحة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه‏,‏ ويكون لصاحب العمل الإعتراض على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به مع أداء رسم قيمته ‏0.5%‏ من إجمالى قيمة المطالبة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ويرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة ‏(119) من هذا القانون ،‏ وتلتزم الهيئة بأن ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها‏ ، وإذا قبل الإعتراض رد إليه الرسم السابق تحصيله.
وفى حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة ‏(117) من هذا القانون,‏ وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول, وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
ويتم إخطار صاحب العمل وفقاً للنموذج وبالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية‏ لهذا القانون.‏
ولصاحب العمل أن يطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لإعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض‏.
مادة ( 89 )
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثامن من هذا القانون يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأداء حصته وحصة المؤمن عليه فى الإشتراكات كاملة إذا كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق إسترداد صاحب العمل لما سدده من حصة المؤمن عليه‏.‏
مادة ( 90 )
يؤدي صاحب العمل حصته, كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدى الحصتان إلى الجهة التى تحددها الهيئة, خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالى للشهر المستحق عنه الإشتراكات‏.‏
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير عن أداء المبالغ المستحقة فى المواعيد المحددة بأداء مبلغ إضافى سنوى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد‏,‏ ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه ‏2%,‏ ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام‏,‏ ويضاف المبلغ الإضافى الذى يدفعه صاحب العمل عن المبالغ المتأخرة إلى حسابات المشتركين الخاصة بهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تسجيل الإشتراكات, والمبالغ الإضافية فى الحساب الإعتبارى والحساب المالى ومواعيد إضافتها, والمعلومات الضرورية لاستيفاء عمليات التسوية, وإجراء التخصيصات الصحيحة الدقيقة, كما تبين طرق إلزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة وأية مبالغ أخرى مستحقة.‏
على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل لتأمين تحصيل مستحقاتها لدى صاحب العمل, وفى حالة إخلالها بهذا الإلتزام، تلتزم بإيداع هذه المبالغ فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه, مضافاً إليه ما يستحق عنها من عوائد إستثمار، ما لم يثبت إتخاذ الهيئة لكافة الوسائل القانونية الكفيلة بتحصيل هذه المستحقات.
مادة ( 91 )
لا تستحق عوائد عن أية مبالغ دفعت بطريق الخطأ إلى الهيئة فى حالة ردها. ‏
مادة ( 92 )
تعفى قيمة الإشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها‏.‏
كما تعفى الإستمارات والنماذج والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم التمغة‏.
مادة ( 93 )
تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الإستثمارية وعوائدها أياً كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة العامة على المبيعات‏.
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
مادة ( 94 )
تعفى الحقوق والمبالغ التى تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم.
مادة ( 95 )
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون, ويكون نظرها على وجه الإستعجال, وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة‏.‏‏
مادة ( 96 )
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون‏.‏
مادة ( 97 )
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة‏.‏
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ومبالغ المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف‏.‏
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد‏.‏
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين‏، وعند تقديم طلب من صاحب المعاش يتم إعادة الصرف الدورى وما تم إيقافه خلال فترة الإيقاف.
مادة ( 98 )
على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل التى تكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة‏.‏
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد إلتزمت الهيئة بأدائها مضافاً إليها ‏1%‏ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه‏,‏ وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات‏. ‏
وترجع الهيئة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقى.‏
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى‏.
مادة ( 99 )
لا يجوز للهيئة تعديل تقدير الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الصرف‏,‏ كما لا تقبل دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد إنقضاء الميعاد المشار إليه‏,‏ وذلك فيما عدا الحالات الآتية‏:
1-‏‏صدور حكم قضائى نهائى.‏
2-‏صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق‏.‏
3-‏الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية‏.
4-‏حالات الغش والتدليس‏.‏
مادة ( 100 )
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار, وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية‏,‏ وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ولها تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏


عدل سابقا من قبل الطواب في الأربعاء نوفمبر 10, 2010 5:10 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 4:07 am

مادة ( 101 )
لا يجوز التنازل أو الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة‏.
‏وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التنازل أو الحجز على المستحقات المشار إليها بما لا يجاوز 25% منها لسداد الحقوق الآتية :-
1-المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب الشأن‏.‏
2-‏المبالغ المستحقة لبنك ناصر الإجتماعى‏.‏
كما يجوز الحجز على هذه المستحقات سداداً لدين النفقة بمراعاة أحكام القانون رقم ‏1‏ لسنة‏2000‏ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.‏
وللهيئة خصم ما يكون قد استحق على صاحب الشأن قبل وفاته من مبالغ, وذلك خصماً من حقوق المستحقين أو المستفيدين، وتُقسَم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
وللهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالتقسيط وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللمؤمن عليه أن يطلب وقف سداد الأقساط المستحقة فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر, ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر, وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط‏.‏
وللهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على مدة لاتجاوز خمس سنوات‏.‏
كما يجوز للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه أو المستحق لسداد متجمد المبالغ المستحقة لها‏,‏ وكذا متجمد الإشتراكات فى الحدود المقررة قانوناً.
مادة ( 102 )
للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل سداد رسم لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن كل طلب, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذا الرسم وإجراءات الحصول على هذه البيانات‏,‏ وترحل حصيلة هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة ‏(119)‏ من هذا القانون.‏ وللهيئة الإعفاء من هذا الرسم في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏ لهذا القانون.‏
وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للبطاقات الدالة على الإشتراك بالهيئة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون - بالإتفاق مع الوزراء المختصين - القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.‏
مادة ( 103 )
تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت كامل مستحقات الهيئة‏.
ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الإلتزامات المستحقة عليهم للهيئة‏.
على أنه فى حالة إنتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الاندماج أو الوصية أو الإرث أو التنازل أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه‏.‏
مادة ( 104 )
تتولى اللجنة الطبية إثبات حالات العجز الكلى المستديم, والعجز الجزئى المستديم, ونسب هذا العجز, وكذلك الإختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديرها.
مادة (105 )
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من اللجنة الطبية‏.‏
وللجنة أن تفوض مجلساً طبياً آخر فى إثبات حالات العجز المشار إليها‏.‏
وفى حالة تعارض قرار اللجنة مع قرار المجلس الطبى الآخر المختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة ( 106)
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الطبية وذلك خلال أسبوع‏ من تاريخ إستلامه للإخطار بإنتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ إستلامه للإخطار بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته‏.
كما يجوز طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة بعدم ثبوت عجز الإبن أو الأخ عن الكسب, وذلك خلال شهر من تاريخ إستلام الإخطار بعدم ثبوت العجز.
مادة ( 107 )
على الهيئة إحالة الطلب المشار إليه فى المادة السابقة إلى لجنة تحكيم‏ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيلها وتنظيم عملها بعد الإتفاق مع الوزارات المعنية.
وعلى الهيئة إخطار الطالب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها, ويكون القرار ملزماً لطرفى النزاع، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات‏.
مادة ( 108 )
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها فى البند‏ (3)‏ من المادة ‏(27)‏ من هذا القانون بوجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى لديه فإنه يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر‏.‏
ويتعين لإستفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند ‏( 5 )‏ من المادة ‏(49)‏ من هذا القانون , ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الإلتحاق بالعمل المناسب‏.
ويكون قرار الهيئة بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.‏
مادة ( 109 )
فى الحالات التى لا يتم الإشتراك فيها عن العامل فى الهيئة لعدم قيام صاحب العمل بإتخاذ إجراءات الإشتراك عنه فإن الهيئة تلتزم بصرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه فى حالة تحقق واقعة إستحقاقها وذلك فى ضوء ما ثبت لها من علاقة عمل وأجر, وبإفتراض ما كان يتعين أداؤه من إشتراكات وعوائد إستثمارها, ويلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى وكذا قيمة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب القيمة الرأسمالية للمعاش.
مادة ( 110 )
يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن إستحقاق المعاش‏,‏ وذلك قبل موعد إنتهاء الخدمة بستة أشهر على الأقل.‏
ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه, بأداء مبلغ إضافى بنسبة‏20%‏ من جملة الإشتراكات المستحقة عن الشهر الأخير من مدة إشتراك المؤمن عليه، وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏,‏ كما تتضمن بياناً بالسجلات والدفاتر التى يلتزم صاحب العمل بحفظها, والملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه, والمستندات التى تودع بها, وكذلك البيانات والنماذج التى يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه, وأجورهم وإشتراكاتهم, ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج‏.‏
مادة ( 111 )
يحدد وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات، العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة, والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون,‏ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية‏ لهذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية والعاملين بها بما فى ذلك مصلحة الضرائب موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون‏,‏ ولايعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالاً بمقتضيات الوظيفة‏.‏
وتلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات التى تحصل عليها بغرض تطبيق أحكام هذا القانون, ولا يجوز الاطلاع عليها سوى للجهات الحكومية التى تستهدف من وراء الحصول على تلك المعلومات سلامة تطبيق أحكام القوانين, وعدم ضياع حقوق الدولة والمؤمن عليهم وذلك بعد إذن الجهات المختصة.‏
مادة ( 112 )
على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة بإسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل, وعدم سداد أية مستحقات له إلا بعد خصم قيمة إشتراكات التأمينات الإجتماعية وتوريدها أو تقديم ما يفيد سدادها ، ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول فى الوفاء بالإلتزامات المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة إخلاله بالإخطار.
مادة ( 113 )
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج والطلاق ومكتب السجل المدنى كل فيما يخصه بإخطار الهيئة بحالات الزواج والطلاق التى تتم ، وذلك خلال عشرة أشهر على الأكثر من تاريخ العقد.
مادة ( 114 )
على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين فى المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة بإسم من يستخدمونه منهم وتاريخ إلتحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ إستخدامه‏.‏
وعلى المستحق أو من يصرف بإسمه المعاش إبلاغ الهيئة بأى تغيير في البيانات الخاصة بالمؤمن عليه والتى من شأنها أن تؤثر فى شروط إستحقاق المعاش أو قيمته‏,‏ وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير‏.‏
مادة (115 )
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ‏.‏
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاقهم لديه‏.‏
كما لا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.
مادة ( 116 )
تسقط حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.‏
مادة ( 117 )
تنشأ بالهيئة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل تلك اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها‏.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية‏.‏
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ‏(88)‏ من هذا القانون لايجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه‏.
مادة ( 118)
لمجلس إدارة الهيئة دون غيره طلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوزير المختص بالتأمينات.
مادة ( 119 )
تلتزم جميع البنوك في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة‏,‏ وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيماً لمواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.‏
ويفرض بقرار من الوزير المختص بالتأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المكملة له‏,‏ وذلك بحد أقصى لا يجاوز ‏0.25%‏ من قيمة المبالغ المستحقة ‏,‏ وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لايزيد الرسم الذى يتحملونه على 0.5%‏ من قيمة المبالغ المستحقة,‏ ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن قيمة هذا الرسم وحالات الإعفاء من أدائه‏.‏
وتودع حصيلة الرسم المشار إليه فى حساب خاص يخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الإجتماعى‏,‏ ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتحديد أوجه وقواعد الصرف من الحساب، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم‏.‏ ويحدد القرار المنصوص عليه بالفقرة السابقة النسبة التى تؤدى إلى الجهات القائمة بالصرف‏,‏ ويتم تخصيص نصف هذه النسبة للعاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات‏.
مادة ( 120 )
لايترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها‏, ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والحقوق والمزايا المقررة فى هذا القانون.
مادة ( 121 )
تلتزم الهيئة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون فقط، فإذا إستحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون أية حقوق إضافية وفقاً لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة بصرفها، على أن تلتزم بها الخزانة العامة للدولة وتؤديها للهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 10, 2010 10:37 pm

الباب الثانى عشر
صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات
مادة ( 122 )
ينشأ صندوق للرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات المستحقة وفقاً لأى من القوانين والأنظمة التأمينية التى تشرف على تطبيقها الهيئة, ويكون له شخصية إعتبارية مستقلة, وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1-الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب والتى تتحدد وفقاً لأحكام الجدول المرافق الخاص بهذه المادة.
2- 0.15% من عائد إستثمار أرصدة الحسابات المالية وفقاً لأحكام هذا القانون.
3-المبالغ التى يلتزم كل من صندوقى التأمين الاجتماعى بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقاً لأحكام البند السابق.
4-التبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
5-صافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق.
6-ما تخصصه الخزانة العامة للدولة.
7-عائد إستثمار أموال واحتياطيات الصندوق.
8-نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتقوم الهيئة بتحصيل هذه المبالغ وتوريدها للصندوق فور تحصيلها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب.
مادة ( 123 )
يكون لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة إختيار أعضائه قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن هذا التشكيل عدداً لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات, وممثلاً عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يرشحه الإتحاد.
ويتم تحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة ( 124 )
يختص مجلس إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات بإدارة الصندوق المشار إليه, وتنظيم وإقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وأهمها ما يلى :
1-إنشاء دور الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لإنشاء تلك الدور وكيفية قبول المنتفعين بها ، وكيفية إدارتها ، وقيمة الإشتراك الذى يؤديه المنتفع، ومستوى الخدمة بها ، وتبادل الزيارات، والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.
2-المساهمة فى نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبرى ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد.
3-تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات فى الأزمات والظروف المختلفة.
4-المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن.
5-توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
6-الإتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات, ومسئولية تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
7-أية أنشطة إجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز الإستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الإجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية.

مادة ( 125 )
يراعى فى إنشاء دور الرعاية الإجتماعية تقسيمها إلى درجات تناسب المنتفعين وتتفق مع حالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل إنتهاء الخدمة.
مادة ( 126 )
لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على إقتراح مجلس إدارة الصندوق وعرض الوزير المختص بالتأمينات وبعد الإتفاق مع الوزراء المعنيين أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتى :
1-تخفيضاً نسبياً فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية, وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2-تخفيضاً فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3-تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وعلى سبيل المثال: الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس.
5-أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6-أولويات فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
مادة ( 127 )
يخطر الصندوق اللجنة العليا والهيئة بالقوائم المالية الخاصة بالصندوق فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.

الباب الثالث عشر‏
العقوبات
مادة ( 128 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها‏.‏
مادة ( 129 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى محل العمل, أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون, أو أعطى بيانات غير صحيحة, أو أمتنع عن إعطائهم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.‏
مادة ( 130 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق بإعطاء بيانات غير صحيحة, أو إمتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.
مادة ( 131 )
يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص فى الجهات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية‏:‏
‌أ-عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(36) من هذا القانون.‏
‌ب-عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله وذلك بالمخالفة لحكم المادة ‏(36) من هذا القانون.
‌ج-عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(88‏) و (‏110) من هذا القانون.‏
‌د- عدم قيامه - بناء على طلب الهيئة - بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق‏,‏ أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الإشتراكات‏.‏
كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (119) من هذا القانون الذي يمتنع عن صرف المعاشات التي تحيلها الهيئة.
مادة ( 132 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون, أو لم يقم بالإشتراك بأجورهم الحقيقية‏.‏
ويعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول المختص لديه أو الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون, وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏.‏
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة‏.‏

مادة ( 133 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد إطلع عليها بحكم المادة ‏(111) من هذا القانون ‏، أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بإلتزاماته المقررة فى هذا القانون.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 10, 2010 10:48 pm

تمت بحمد الله نصوص مواد قانون التأمينات الجديد وسوف نتعرف معا علي اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواد هذا القانون فور صدورها وأقدم لكم نبذة مختصرة عن بدء الاعداد لهذه اللائحة

بدء اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية الجديد
د.غالي : اليات للتصالح في حالات التهرب التاميني للحفاظ
علي حقوق العاملين ومناخ الاعمال
تعويضات البطالة 65% من صافي الاجر لمدة عام بدلا من 6 اشهر .
ضوابط لانتقال العمالة بين نظم التامينات لضمان عدم تحمل اصحاب الاعمال باعباء جديدة
بدأت وزارة المالية في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية الجديد والذي وافق عليه مجلسي الشعب والشوري مؤخرا حيث من المتوقع ان يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو 12 الي 18 شهرا اسوة بالقانون والذي استغرق اعداده واقراره نحو 3 سنوات عرض خلالها علي جميع منظمات المجتمع المدني مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر كما تمت احالته لمجلسي الشعب والشوري في يناير الماضي
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان اهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع اليات واضحة لحالات التهرب التاميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الاعمال والاوضاع المالية للمنشات الخاصة لضمان عدم تعريضها لاي هزات.
مشددا علي ان المخاوف من اعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التامينات قد تؤدي الي توقيع عقوبات بدنية امر غير صحيح مشيرا الي ان اي مخالفات لقانون التامينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم اولا اخطار اصحاب المنشات بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التاكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الاوضاع وفي حالة الاصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التامينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فانه في هذه الحالة فقط سيتم اللجؤ الي القضاء.
وقال الوزير ان اللائحة ستنص علي الية للتصالح في كافة حالات التهرب التاميني وفي اي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التامينية المتعلقة بهذه الحالات كما ان الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض الا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة اخري علي ان التصالح مع التامينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجؤ للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.
وقال الوزير ان الوزارة كانت حريصة علي الاستماع الي اراء واقتراحات رجال الاعمال خلال مرحلة اقرار مشروع القانون وهو ما انعكس علي قبول العديد من اقتراحاتهم مثل زيادة المدة الزمنية التي يتم التامين فيها علي العامل لشهر من بداية التحاقه بالعمل وليس من اليوم الاول لالتحاقه لاعطاء مرونة اكبر للمنشات وايضا وضع حد اقصي للاجر التاميني ليكون ثلاثة امثال الحد الاقصي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك في حالة رغبة العامل في الانتقال من النظام الحالي الي النظام الجديد وتم النص علي عدم تحمل صاحب العمل لاية تكلفة اضافية نتيجة انتقال العامل الي النظام الجديد عما كان يتحمله صاحب العمل في ظل النظام الحالي والغاء عقوبة الحبس في حالة منع موظف التامينات من الاطلاع علي السجلات في المرة الاولي وجعلها فقط في حالة العودة لمنعه بعد ذلك.
واشار الي ان القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التامينية والاجتماعية الي جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة القوة العاملة به مع تخفيف الاعباء عن كاهل الجميع سواء العاملين حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 14% الي 10% فقط كما تم تخفيض نسبة ما يسدده اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم من 26% الي 19.5% وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكلفة التامينات وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الاجور المنخفضة والمتوسطة.
واضاف ان من القضايا الاخري التي ستركز عليها اللائحة التنفيذية ايضا وضع قواعد لاستثمار اموال التامينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والامان للاموال المستثمرة ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاوراق المالية والاراضي والعقارات والمساهمة في انشاء الشركات الصناعية والزراعية والتجارية ونسب المساهمة فيها.
ايضا سيتم مراعاة ان تكون ضوابط استحقاق تعويض تامينات البطالة مبسطة وغير معقدة وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة.
وفي هذا الاطار اشار الوزير الي ان نظام تامينات البطالة شهد قفزة نوعية ضاعفت مزاياه حيث تم مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 اشهر الي عام مع زيادة نسبة التعويض من 60 الي 65% من صافي اخر اجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة،علي ان يتم تخفيض هذه النسبة بنحو 3% شهريا لتحفيز المؤمن عليه في البحث عن عمل.
من جانبه اوضح د.محمد احمد معيط مساعد وزير المالية ان المؤمن عليه يمكنه ايضا الاستفادة من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة في الرصيد عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه حيث يعتبر هذا حافزا ايجابيا للمؤمن عليهم لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة حيث أن الأموال المتاحة في حسابه سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها مع عوائد استثمارها عند تقاعده.
وبالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية اوضح د.محمد معيط ان اللائحة هي جزء مكمل من القانون وفي اطار استمرار الحوار المجتمعي الذي اطلقته وزارة المالية حول القانون فسوف يتم التشاور بخصوص مشروع اللائحة قبل اصدارها مع منظمات الاعمال المختلفة خاصة اتحاد العمال وذلك لضمان استمرار التوافق المجتمعي الذي حظي به قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
(المصدر وزارة المالية)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 15, 2010 7:19 am

شكرا لادارة المنتدي علي التنسيق الرائع للمواضيع وللامام دائما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 22, 2010 3:19 pm

بعد اذن الادارة لرفع المشاركة والتذكير بالموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 13, 2011 4:18 pm

للرفع والتذكير بالمشاركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 03, 2011 11:21 am

لرفع المشاركة والتذكير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الطواب
عضو ممتاز
عضو ممتاز
عاطف الطواب


عدد المساهمات : 130
تاريخ التسجيل : 31/10/2010
العمر : 58

قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010   قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 10, 2011 6:05 pm

للرفع والتذكير بالمشاركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التامينات الجديد القانون رقم (135) لسنة 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملامح قانون التأمينات الجديد
» اهداف قانون التأمينات الجديد
» مشروع قانون التأمينات الجديد يرفع المعاش لـ 75% من إجمالى آخر أجر
» سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد
» حصريا لاعضاء منتدانا الغالي تحميل قانون التأمينات الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ارض الفيروز :: القسم العام :: مقهى الموظفين-
انتقل الى: