اعزائي الكرام يجب ان نتعرف معا علي التأمينات الاجتماعية في كلمات بسيطة وهي
ج ـ تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) .
وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة .
تلكم هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية .
وتقوم مظلة التامين الاجتماعى علي مجموعة القوانين التى تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :
* قانون التامين الاجتماعى الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) .
* قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 ) .
* قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978) .
•قانون التامين الاجتماعى الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 ) .
هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين .
وهناك قانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) ،
وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى .